المحقق الكركي

30

جامع المقاصد

المقصد الرابع : في المستحق وفيه فصلان : الأول : في الأصناف وهو ثمانية : الأول ، والثاني : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من قصر ماله عن مؤنة سنة له ولعياله . واختلف في أيهما أسوء حالا ، فقيل : الفقير للابتداء بذكره الدال على الاهتمام ، ولقوله تعالى : ( أما السفينة فكانت لمساكين ) ولتعوذ النبي صلى الله عليه وآله منه وسؤاله المسكنة . وقيل المسكين للتأكيد به ، ولقوله تعالى : ( أو مسكينا ذا متربة ) . ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها ، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها . ويعطى صاحب ثلاثة مائة مع عجزه وصاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمل . ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي . ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا ، أو ذا مال قديم ، إلا مع علم كذبه ، فإن ظهر استعيد منه ، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا ، وكذا لو بان كافرا أو واجب النفقة أو هاشميا ولا يجب إعلام أنها زكاة .